73الأدلة الرضيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريمحققمحمد صبحي الحلاقالناشردار الندىرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقهإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات2 الباب الثالث باب زكاة النباتصفحة ١٢١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي