57

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد

الفصل الثالث تكفين الميت

صفحة ١٠٠