جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط
2 الباب الخامس باب حد المحارب
صفحة ٣٠٢