193

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا و كذلك المفعول به إذا كان مختارا ويعزز من نكح بهيمة ويجلد المملوك نصف جلد الحر و يحده سيده أو الإمام

2 الباب الثاني باب حد السرقة

صفحة ٢٩٦