الأدلة الرضية
محقق
محمد صبحي الحلاق
الناشر
دار الندى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢١٨
الأدلة الرضية
الشوكاني ت. 1250 هجريمحقق
محمد صبحي الحلاق
الناشر
دار الندى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار و بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل و لا الخائن و لا ذي العداوة و المتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية و تحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة و شهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي
صفحة ٢٨٩