158

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله و من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله و من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعة الله تعالى وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذر لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك

صفحة ٢٤٢