156

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له و يحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه و من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه و من أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو و من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه و كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز

صفحة ٢٤٠