154

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف و إن كانت بعوض فهي بيع و لها حكمه و العمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر و المرقب و لعقبه من بعده لا رجوع فيهما

صفحة ٢٣٧