يجب عل الوديع و المستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه و لا يخون من خانه ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته و خيانته ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل و حلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله
2 الباب الثاني عشر باب الغضب
صفحة ٢٢٨