144

الأدلة الرضية

محقق

محمد صبحي الحلاق

الناشر

دار الندى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته و لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في النقود و التجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل و إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع جار جاره أن يغزز خشبة في جداره و لا ضرر و لا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره

2 الباب العاشر باب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه و الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه

صفحة ٢٢٦