الأدلة الرضية
محقق
محمد صبحي الحلاق
الناشر
دار الندى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢١٨
الأدلة الرضية
الشوكاني (ت. 1250 / 1834)محقق
محمد صبحي الحلاق
الناشر
دار الندى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب و السنور والدم و عسب الفحل وكل حرام وفضل الماء و ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن و المحاقلة و المزابنة والمعاومة و المخاضرة و العربون و العصير إلى من يتخذه خمرا و الكالئ بالكالئ و ما اشتراه قبل قبضه و الطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع و لا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد و التناجش و البيع على البيع وتلقي الركبان و الاحتكار و التسعير
صفحة ٢٠٩