111الأدلة الرضيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريمحققمحمد صبحي الحلاقالناشردار الندىرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقهوالمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بهاويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخولوعليه إحسان العشرة وعليها الطاعةصفحة ١٧٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي