162

أدب الطلب

محقق

عبد الله يحيى السريحي

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

مكان النشر

لبنان / بيروت

فَإِن كل فَرد من أَفْرَاد هَذِه الْعبارَات وأمثالها صَالح لجعله قَضِيَّة كبرى للشكل الأول فَلَا يبْقى فَرد من الْأَفْرَاد إِلَّا وَأمكن إدراجه تَحت هَذِه الْكُلية باجتلاب قَضِيَّة صغرى سهلة الْحُصُول نقُول مثلا هَذَا أَمر لَيْسَ عَلَيْهِ أَمر النَّبِي ﷺ وكل أَمر لَيْسَ عَلَيْهِ أمره رد فَهَذَا رد
فَلَا يبْقى فعل وَلَا قَول وَلَا اعْتِقَاد لم يَأْتِ بِهِ الشَّرْع إِلَّا وَأمكن الِاسْتِدْلَال على رده بِهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح
وَهَكَذَا الْعَمَل فِي سَائِر الكليات والمتحلى بالمعارف العلمية يَسْتَغْنِي بِمُجَرَّد الْإِشَارَة والإيقاظ لِأَن الْموَاد قد حصلت لَهُ بِمَا حصله من الْعُلُوم ومارسه من المعارف فَرُبمَا يغْفل عَن إِخْرَاج مَا فِي الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل فَإِذا نبه على ذَلِك تنبه وَكَانَ الْعَمَل سهلا وَالِانْتِفَاع بالعلوم يَسِيرا
أَصَالَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ وَعدم جَوَاز الِانْتِقَال عَنهُ إِلَّا لعلاقة أَو قرَابَة
وَمن جملَة مَا يَنْبَغِي تصَوره ويعينه استحضاره أَن يعلم أَن هَذِه الشَّرِيعَة الْمُبَارَكَة هِيَ مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة من الْأَوَامِر والنواهي والترغيبات والتنفيرات وَسَائِر مَاله مدْخل فِي التَّكْلِيف من غير قصد إِلَى التعمية والألغاز وَلَا إِرَادَة لغير مَا يفِيدهُ الظَّاهِر وَيدل عَلَيْهِ التَّرْكِيب ويفهمه أهل اللِّسَان الْعَرَبِيّ
فَمن زعم أَن حرفا من حُرُوف الْكتاب وَالسّنة لَا يُرَاد بِهِ الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ والمدلول الْوَاضِح فقد زعم على الله وَرَسُوله زعما يُخَالف اللَّفْظ الَّذِي جَاءَنَا عَنْهُمَا فَإِن كَانَ ذَلِك لمسوغ شَرْعِي تتَوَقَّف عَلَيْهِ الصِّحَّة الشَّرْعِيَّة أَو

1 / 192