164

آداب الشافعي ومناقبه

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

الْقِصَاصُ، وَالْبَاقِي لا قِصَاصَ فِيهِ، وَفِيهِ الدِّيَةُ، فِي الْعَمْدِ عَلَيْهِ، وَفِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
بَابُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي وَصْفِ أَسْنَانِ الإِبِلِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: " إِذَا وَضَعَتِ النَّاقةُ، قِيلَ لِوَلَدِهَا: رُبَعٌ، وَالأُنْثَى: رُبَعَةٌ، وَهُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ حُوَارٌ، وَالأُنْثَى: حُوَارَةٌ ".
فَلا يَزَالُ حُوَارًا حَوْلا، ثُمَّ يُفْصَلُ، فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ، فَهُوَ فَصِيلٌ، وَالأُنْثَى: فَصِيلَةٌ، وَالْفِصَالُ: هُوَ الْفِطَامُ.
فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْحَوْلَ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِي، فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ فُصِلَ، وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ وَهِيَ الْحَوَامِلُ، فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلا.

1 / 185