311

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

في جماعة من صحابة. وذهب إليه علماء مكة وفرقة من الشيعة. (٤١٢) وقال: ولو أن قاضي قضى برد عبد أو أمة اشتري، وأقام عنده أشهرًا. ثم أصابه به لمم. فرده القاضي على البايع بغير إقرار ولا بينة. ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاءه. ورد المملوك إلى المشتري. وهذا قد روي فيه عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك وأهل المدينة. (٤١٣) ولو أن امرأة قد بلغت أعتقت رقيقها أو أقرت بدين، أو

2 / 381