310

أدب القاضي لابن القاص

محقق

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

الناشر

مكتبة الصديق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

مكان النشر

المملكة العربية السعودية/الطائف

طالب بأنه قضى [على البايع] بالخلاص. وهو قول سوار بن عبد الله القاضي. وعثمان البتي. مذهب البصريين وبه قال عبيد الله بن الحسن. وفرقة من الشيعة. (٤١١) وقال: لو أن رجلًا تزوج امرأة بنكاح متعة وقضى قاضي بهذا النكاح فأجازه، ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاء الأول، وأبطل النكاح، وعاقب عليه. وهذا قد روي فيه حديث عن رسول الله ﷺ وأجازه ابن عباس.

2 / 380