============================================================
فإن كانت عادلة ، أو ثبت تعديلها عند الحاكم ، فللمدعي أريع(1) أحوال : الحالة الأولى : أن يطلب من الحاكم القضاء على الغائب، وبيع ما يثبت له في بلد الحكم من عقار، ووفاء الدين منه ، أو وفاء الدين من مال يثبت أنه للغائب ، أو تسليم العين المدعى بها ، إن كانت الدعوى وقعت بعن الحالة الثانية : أن يطلب من الحاكم الإشهاد عليه بثبوت الحق عنده من غير حكم.
الحالة الثالثة : أن يطلب منه نقل شهادة البينة الشاهدة عنده إلى بلد الغائب.
الحالة الرابعة : أن يدعي عنده منقولا غائبا موصوفا بصفات السلم ، كملك عروض أو عبد أو أمة أو حيوان: طلب القضاء على الغائب) : الحالة الأولى : طلب القضاء على الغائب : 273 - والمذهب المقطوع به في الصحة جواز(6 القضاء على الغائب، وفيه قول قديم أنه غير جائز، وهو مذهب أبي حنيفة ، ما لم يكن له تعلق محق خصم حاضر(2، وذلك في مسائل.
- منها أن يقذف عبدا، وسيده غائب، فيقيم العبه بينة على سيده آنه أعتقه، فيقضي على الغائب بذلك ..
(1) الحال صفة الشيء، يذكر ويؤنث ، ولذا صح لفظ العدد بالتذكير، وفي نسخةف : أربعة (2) العبارة في نسخةف : والمذهب المقطوع به صحة جواز (2) سبق بيان مذهب الحنفية ومراجم صفحة 28 هامش ا.
280
صفحة ٢٨٠