259

Adab Qada

تصانيف

============================================================

قائلون : يحضرها القاضي بنفسه، أو المستخلف في بيتها، ولا تكلف الحضور ، وقال في مكان آخر : قطع العراقيون بأن المخدئرة لا يغصتها التخدير عن الحضور إلى المسجد الجامع لليمين ، إذا رأينا التغليظ بالمكان واجبا، ولا تحضر إلى مجلس الحكم للدعوى عليها [39 /1).

وقال الشيخ القفال : المخدرة تحضر إلى مجلس الحكم كالبرزة(1).

والخدرة هي التي لا تخرج لحوائجها ، ولا تعتاد الخروج للزيارة والعزايا، فلو خرجت على نذور لم يبطل تخديرها.

والذي عندنا أن المخدرة هي التي لا تخرج إلا لضرورة، هذا ما ذكره الإمام . وقال الشيخ آبو علي : المخدرة لا تحضر إلى مجلس الحكم ، بل يبعث القاضي إليها من يحكم يينها وبين خصها في منزها ، فإذا توجهت عليها اليين، أحلفها في منزلها ، إن كان المال لا تغليظ فيه ، وإن كان فيه تغليظ، من أصحابنا من قال : لا تخرج من بيتها ، وتحلف فيه ، والصحيح أنها تحلف في الموضع الشريف، وتغلظ اليين عليها ، إلا إذا كانت حائضا لا تدخل المسجد ، بل تحلف على بابه.

وقال(2) الماوردي : المخدرة يستخلف الحاكم من يستحلفها في منزلها، ويسقط تغليظ اليين بالمكان صيانة لها(2).

وقال القاضي أبو الطيب : المخدرة، من أصحابنا من قال : تغلظ اليمين عليها بالمكان كالبرزة، فتحضر في ذلك الموضع ، ومن أصحابنا من قال : لا تغلظ اليمين عليها بالمكان ، لأن الحاكم لا يستحضرها إلى مجلس حكمه، وإنما (1) انظر: الروضة : 3/12.

(2) في نسخة ف : قال، وانظر: أدب القاضي، له : 2 /225.

(3) انظر: الروضة : 14 /23.

صفحة ٢٥٩