============================================================
قال الشيخ أبو علي : إلا أن الحاكم لو قال للحالف : قل : بالله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، فاقتصر الحالف على قوله : بالله، وامتنع من الباقي، هل يصير ناكلا؟
فيه وجهان ، واختار القفال أنه يصير ناكلا ، وترد اليين على خصه.
ولوقال له : قل بالله، فقال : (1/28) والله ، أو على العكس ، هل يصير ناكلا؟ فيه وجهان سبق ذكرهم(1).
وهكذا لو قال : بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال : بالله الرحمن الرحيم، هل يكون (ناكلا)(2) ؟ فيه وجهان .
التغليظ بالمكان ا: 235 - وأما التغليظ بالمكان فهو تحليفه في أشرف البقاع وأعظيها حرمة(2) ، ففي مكة بين الركن والمقام ، وفي المدينة فعلى منبر رسول الله ع أوعنده، وظاهر النص آنه يصعد المنبر، وقسال أبو سعيد الإصطخري : لا يصعذ، وفي البيت المقدس عند الصخرة، وفي بقية البلاد في مسجدها الجامع عند المنبر، وهل يصعد المنبر؟ على الخلاف المذكور.
وهذا التغليظ المكاني هل (هو)(4) مستحق أو مستحب ؟ فيه وجهان(6)، وقيل : الوجهان في التغليظ بمكة والمدينة، وأما في بقية البلاد فغير واجب قولا واحدا.
(1) في صفحة 218 من هذا الكتاب ، وانظر: الروضة : 12 /24.
(2) اللفظ من نسخة ف ، أي هل يصير الحالف ناكلا ، وفي الأصل : نكولأ، أي هل يكون قوله نكولا ، ورجنا لفظ ، ناكلا ، لأن المؤلف استعمله مرتين قيل سطور (4) وسائل الاثبات :224/1، الأم : 29/6.
(4) اللفظ زيادة من ف ، وماقط من الأصل : 5) احدها: أنه مستحب ، والثاني : أنه واجب، (انظر : المعذب :224/2 ، الروضة :12 /24)
صفحة ٢٥٤