252

Adab Qada

تصانيف

============================================================

النظر الثالث كيفية اليمين الواجبة على المدعى عليه 232 - إذا توجهت اليمين عليه ، وبذلها، فليقل له القاضي، بعد تخويفه بالله عز وجل منه ومن عذابه : قل : والله أو بالله ، أو تالله(1) ، إن هذا المدعي لا يستحق علي ما ذكره في دعواه ، ولا شيئا منه ، أو لا يلزمني تسليم (ما ذكر ، ولا تسليم)(2) شيء منه ، أو لا حق له علية ، أو ماله قبلي شيء ، نفيا لما أجاب به عن الدعوى، وكل هذه آجوبة صحيحة.

وهكذا إن كان بيينه مثبتأ لحق ، كاليين مع الشاهد ، أو يمين الرد مع نكول المدعى عليه ، فليقل له الحاكم : قل : بالله أو والله ، إني مستحق في ذمة هذا هذا القدر المدعى به، وتسلمه الآن ، (إذ)(2) رئما يكون مؤجلا، فلو اقتصر على اليمين على استحقاقه كان صادقا ، ولا يستحق تسلمه في الحال : تغليظ اليمين): 223 - ثم إذا كان المال أقل من نصاب الزكاة فلا تغليظ في اليمين عندنا ، وإن بلغ نصابا فما زاد غلظت اليمين .

واختلف الأصحاب في تقدير التغليظ بنصاب الذهب والفضة على وين: أحدهما : لأنها نصاب زكاة ، فعلى هذا تغلظ في الغنم في أربعين شاة فما (1) انظر الفاظ اليين مع مقارنة الذاهب والراجع المشار إليما في (وسائل الإثبات : 215/1) (2) مابين القوسين من هامش الأصل .

(2) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أو، وهو تصحيف.

252

صفحة ٢٥٢