247

Adab Qada

تصانيف

============================================================

قال : ولهذا جرى التحالف في القراض والجعالة (1) مع تمكن كل واحد من فسخه، لان حكة التحالف ترقب خوف أحدها ورجوعه، فيثبت العقد الجائز بيمين الآخر الصادق ، ويستمر على الصحة(2).

نعم ، إذا جرى التحالف منهما، ولم ينكفه أحدهما عن اليمين، وقع التفاسخ ضروريا، رأه الشرغ بعد جريان التحالف .

ثم قال الإمام بعد هذا : ومساق هذا الكلام يقتضي أن تحالف(2) المتقارضين لا يجري قبل الشروع في شيء من العمل ، إذ لا معنى له، بل يمكن آن يقول : نجعل نفس تناكرهما تفاسخأ، ولهذا نظائر، من جمليها نص الشافعي رضي الله عنه : على أن دعوى الرجعة من الزوج رجعة.

نعم ، إن غمل عامل القراض شيئا عاد النزاع إلى مقصود آخر، وهو أجرة مثله قلت : ولهذا تتمة ليس من غرضنا تحقيقها ، فإن الغرض ههنا ذكر كيفية التحالف (والعودة](4) إلى أصل المسألة ، وهكذا نجري التحالف في اختلاف المستاجرين والمتساقيين(4) ، وفي الكتابة والصداق كنظيره في البيع.

(1) القراض من أسماء المضاربة في لغة أهل الحجان، والجغل اسم لما يجعل شرطا للعتق ، والجعل اسم لما يضربه الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد ، وفي اصطلاح الفقهاء : الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين أو جهول عر عله، (انظر : كشاف اصطلاحات الفتون : 1198/5، دستور العلماء : 403/1 ، مففي المحتاج: 42612، بلفة السالك: 2 / 269).

(2) قال الرملي : إن التحالف لم يوضع للفسخ ، بل عرضت اليين رجاء أن ينكل الكاذب ، فيتقرر المقد بيمين الصادق، (نهاية المتاج:4 /161) () في نسخةف: يتحالف (4) الكلمة من عتدي ، وفي نسخة الأصل، والزمن، وليس لما معنى هنا، والعبارة في نسخة ف : فإن الغرض بنا ههنا ألزم إلى أصل المسألة (5) في نخة الأصل : المتأجرين والمتابقين

صفحة ٢٤٧