238

Adab Qada

تصانيف

============================================================

وهذا الوجة بعيد ، لكنا نذكر هذه الوجوة لغرابتها وحسنها ، وليعلم أن المسألة من المجتهدات ، فهذا ما ذكره الإمام في مواضع ، من جملتها الاختلاف بين الزوجين في الصداق ، فيلزم على مساق هذا الوجه آن الولي لو أقام شاهدا واحدا بحق مالي للصبي آنه يحلف مع الشاهد ، ولكن لا صائر إليه فيما أعلمه ، وسببه أن يمين الرد بمنزلة إقرار المدعى عليه (على أحد القولين) (1).

فكأنه(2) لما نكل ورد اليين ، أقر بالحق ، فظهر ، فقوي جانب الولي فيحلف ، بخلاف المين مع الشاهد ، وفيه احتمال مع ذلك، والعلم عند الله تعالى .

(1) ما بين القوسين زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل: (2) في نسخة ف : فكأن.

صفحة ٢٣٨