============================================================
علي بن عيسى(1)، فقال له : أين شهدت ؟ قال : في فضاء وسعني ووسع المشهود له والمشهود عليه. فقبل شهادته تفريق الشهود]: 86 - أما إن كان الشهود أغبياء جهلة، يظن بهم خبل، وقلة ضبط (وحفظ)()، ونقص رأي، وعدم تثبت في الشهادة ، وإقدام عليها، أو فهم منهم، باستقراء أحوالهم، تهافتهم على الشهادة، وإيثارهم لها ، وإقدامهم على أدائها من غير تذكر لها ، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك أخذ الأجرة عليها ، فيستحب للقاضي أن يفرق مثل هؤلاء الشهود ، ويسأل كل واحد منهم منفردا، فيقول : من شهد منكم أولا؟ وهل كتبت شهادتك بحبر آو مداد، وعن وقت الشهادة ، فيقول : آي وقت شهدت ؟ وأئ مكان شهدت ؟ وعن مكان الشهادة ، فيقول : في أي محلة شهدت؟ وفي أي درب شهدت؛ وفي أي دار شهدت ؟ وفي اي موضع من الدار شهدت ؟
هكذا ذكره القاضي [1/16) أبو الطيب ، وهو حسن ، فان (اتفقت شهادتهم قبلها ، وإن)(2) اختلفت شهادتهم وأقوالهم أبطلها وأسقطها ، وإن (41 اتفقوا على كلمة واحدة ، وظهرت عنده دلائل الصدق سمعها بشروطه(1).
(1) هو علي بن عيمى بن داود بن الجراح، أبو الحسن الوزير للمقتدر والقاهر، ولد نة 245 ، وسع الكثير، وروى عنه الطبراني وغيره ، وكان ثقة نبيلا فاضلا عنيفا ، كثير التلاوة والصيام والصلاة، يحب أهل العلم ويكثر جالتهم، كثير الانفاق، دخل مكة حين نقي من بنداد ، وله آخبار صالحة، وتوفي سنة 65 ه، وقيل سنة 34 ه، ولا يوحد ترجمة بهنا الاسم في طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ، (اتظر: اليداية والنهاية :11/ 217، الكامل في التاريخ ، لابن الأثير: 6/ 1A4 ،122 ،121 ، 192، تاريخ الخلفاء : 280) .
(2) اللفظ من نسخة ف ، ومن نسخة ب ، ورقة 97/ ب ، وفي الأصل : خفض، وقد تكون صحيمة، لأن الخقض بمعنى البعة ، وهوتهة في الشهادة ، (انظر : القاموس المحيط: 229/2).
(2) ما بين القوسين زيادة من تسخة ب ، ورقة 97/ ب، وليست موجودة في الأصل ، ولا في نسخة ف (4) في نسخة ب زيادة ، وهي : وإفا قبل القاضي شهادة الشهود ، قال للمدعى عليه : قد ثبت عليك الحق، فإن كان لك دافع أو معارض فأبرزه ، وإلا فأعطه حقه ، ورقة ل /أ ، ويظهر أن الناقل نسخها من مكان آخر في ح 138
صفحة ١٣٨