الأدب النبوي
الناشر
دار المعرفة
رقم الإصدار
الرابع
سنة النشر
١٤٢٣ هـ
مكان النشر
بيروت
تصانيف
١٢٧- باب: أخذ الزوجة نفقتها من زوجها بدون إذنه
عن عائشة ﵂ أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذته منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . [رواه البخاري ومسلم «١»] .
اللغة:
الشح: البخل مع حرص وهو يعم منع المال وغيره. والبخل يختص بالمال وقيل: إن البخل إذا صار طبيعة وخلقا سمي شحا. المعروف: ما جرى العرف بكفايته.
الشرح:
هند هي زوج أبي سفيان صخر بن حرب وأم معاوية. قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر، فشق ذلك عليها فلما كان يوم أحد وقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي ﷺ فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فمضغتها ثم لفظتها «٢» .
أسلمت بعد فتح مكة واستقرار النبي بها بعد إسلام زوجها وقيل قبله، وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية، رأس قريشا بعد وقعة بدر وسار بهم في أحد وساق الأحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح بعد أن أسرته طلائع المسلمين وأجاره العباس بن عبد المطلب.
جاءت هند إلى النبي ﷺ تشكو إليه تقتير «٣» أبي سفيان عليها وعلى أولادها في الإنفاق مع يساره وغناه وأنها لا تستطيع أن تنال منه ما يرفه عيشتها وأولادها إلا إذا أخذت من ماله سرا بدون علمه، واستفتت الرسول ﷺ هل يكون عليها من إثم في ذلك؟ فأفتاها ﵊ بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بما جرت به عادة أمثاله.
(١) رواه البخاري في كتاب: الإحكام، باب: القضاء على الغائب (٧١٨٠) . ورواه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: قضية هند (٤٤٥٢) .
(٢) لفظتها: لفظ الشيء: رماه وطرحه.
(٣) تقتير: قتّر: بخل وضيّق عليهم في النفقة.
1 / 294