أدب المفتي والمستفتي
محقق
د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
عالم الكتب
وكلامهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر ترجيح آخر مثله أو أقوى منه.
وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضًا بالنسبة إلى أئمة المذهب غير أن ما يرجحه الدليل عندهم مقدم على ذلك١، والله أعلم.
الثاني: كل مسألة فيها قولان، قديم وجديد، فالجديد أصح وعليه الفتوى إلا في نحو عشرين مسألة أو أكثر يفتي فيها على٢ القديم على خلاف في ذلك بين٣ أئمة الأصحاب في أكثرها، وذلك مفرق في مصنفاتهم.
وقد قال الإمام أبو المعالي ابن الجويني في "نهايته": قال الأئمة: كل قولين أحدهما جديد فهو أصح من القديم إلا في ثلاث مسائل، وذكر منها: مسألة التثويب في آذان الصبح٤.
_________
١ اقتبس ابن حمدان في "صفة الفتوى": "٤٢-٤٣" وهذه الفقرة عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وانظر إعلام الموقعين: "٤/ ٢٣٧-٢٣٨".
٢ في ف وج: "بالقديم".
٣ في ف وج: "من".
٤ "التثويب: الأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك. وقيل: إنما سمي تثويبًا من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ... ومنه حديث بلال قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر"، وهو قوله: الصلاة خير من النوم مرتين"، الناهية: "١/ ٢٢٦-٢٢٧"، وانظر تاج العروس مادة "ثوب". قلت حديث بلال المذكور أخرجه الترمذي في الصلاة، باب التثويب في الفجر، حديث رقم: "١٩٨". وهو ضعيف. غير أن معناه صحيح. فقد ورد حديث التثويب في أذان الصبح رواه "أبو محذورة ﵁". " ... فإن كان صلاة الصبح قلت: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم ... الحديث"، رواه مسلم في الصلاة، باب صفة الأذان، حديث رقم "١٣٧٩"، وأبو داود في الصلاة، باب كيف الأذان، حديث رقم: "٥٠٠-٥٠٥" والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث رقم: "١٩١"، والنسائي: ٢/ ٤ في الأذان، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان، وباب كم الأذان من كلمة، وباب كيف الأذان، وباب الأذان في السفر. وانظر سنن ابن ماجه: ١/ ٢٣٧، والدارمي: ١/ ٢١٥، وتلخيص الحبير: "١/ ٢٠١-٢٠٢"، وانظر مسألة "التثويب" في المجموع: ٣/ ٩١".
1 / 128