أدب المفتي والمستفتي
محقق
د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
عالم الكتب
هو "نهاية المطلب"١ تأليف الشيخ أبي المعالي ابن الجويني، وكان الخوافي مع الغزالي من أكابر أصحابه.
وأما إذا لم يكن ذلك بناء على اجتهاد، فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع. فالصحيح امتناعه، وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين، فالظاهر جوازه، ثم عليه بيان ذلك في فتواه على ما تقدم٢، والله أعلم.
الخامسة عشرة٣: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير، فيعمل أو يفتي بأيهما شاء٤. بل عليه في القولين إن علم المتأخر منهما كما في الجديد مع القديم، أن يتبع المتأخر، فإنه ناسخ للمتقدم. وإن ذكرهما الشافعي جميعًا ولم يتقدم٥ أحدهما لكن رجح أحدهما كان الاعتماد على الذي رجحه، وإن جمع بينهما في حالة واحدة من غير ترجيح منه لأحدهما، وقد قيل: إنه لم يوجد منه ذلك إلا في ستة عشر، أو سبعة عشر موضعًا، أو نقل عنه قولان ولم يعلم حالهما فيما ذكرناه، فعليه البحث عن الأرجح الأصح منهما متعرفًا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها، هذا "إن"٦ كان ذا اجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه، فإن لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أئمة المذهب، وإن لم يجد شيئًا من ذلك
_________
١ اسمه الكامل "نهاية المطلب في دراية المذهب" جمعه بمكة وأتمه بنيسابور. قال ابن خلكان: "ما صنف في الإسلام مثله" وفيات الأعيان: ٢/ ١٦٨، كشف الظنون: ٢/ ١٩٩٠.
٢ صفة الفتوى: ٣٩.
٣ في ج "عشر".
٤ انظر: اللمع: "١٣١-١٣١"، الإحكام للآمدي: "٤/ ٢٦٩-٢٧٣"، شرح رسوم المفتي: ٢١، التحرير لابن الهمام. ٤/ ٢٣٢، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ١٨٧ روضة الناظر وجنة المناظر: ٣٣٧، ومسلم الثبوت: ٢/ ٣٩٥، ومختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد: ٢/ ٣٠٠. إعلام الموقعين: ٤/ ٢٣٩.
٥ في ش: "تتقدم".
٦ كذا في النسخ وفي الأصل: "إذا".
1 / 123