أدب المفتي والمستفتي
محقق
د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
مكان النشر
عالم الكتب
القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه
صفته
...
القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه:
أما صفته:
فكل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومقلد لمن يفتيه١.
وحدُّ التقليد في اختيارنا وتحريرنا: قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله٢ فيه، ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها٣.
_________
١ انظر: البرهان: ٢/ ١٣٥٧، الفقرة "١٥٤٥" اللمع: ١٢٥، الإحكام للآمدي: "٤/ ٢٩٧"، المستصفى: ٢/ ٣٨٧ المنخول: ٤٧٢، مختصر ابن الحاجب" ٣٠٥، التحرير: ٤/ ٢٤١، مسلم الثبوت: ٢/ ٤٠٠، إرشاد الفحول: ٢٤٧.
٢ في ش: "ما قيل له فيه".
٣ المجموع: ١/ ٩٤، صفة الفتوى: ٦٨.
وفي أحكامه وآدابه مسائل: "الأولى": اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟ وليس هذا الخلاف على الإطلاق، فإنه يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه "للإفتاء"١ إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى٢ العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم، بمجرد ذلك٣. ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى، وعند بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك والتواتر٧، لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والشهرة "بين"٤ العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس. _________ ١ من ف وج وش، وفي الأصل: "الإفتاء". ٢ في ف طمس وكأنها "اعتبار"، وفي المجموع: ١/ ٩٤ "من انتسب إلى العلم". ٣ انظر: الفقيه والمتفقه: "٢/ ١٧٧-١٧٨". ٤ في ف وج: "التواتر". ٥ من ف وج وش وفي الأصل: "من".
وفي أحكامه وآدابه مسائل: "الأولى": اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟ وليس هذا الخلاف على الإطلاق، فإنه يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه "للإفتاء"١ إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى٢ العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم، بمجرد ذلك٣. ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى، وعند بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك والتواتر٧، لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والشهرة "بين"٤ العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس. _________ ١ من ف وج وش، وفي الأصل: "الإفتاء". ٢ في ف طمس وكأنها "اعتبار"، وفي المجموع: ١/ ٩٤ "من انتسب إلى العلم". ٣ انظر: الفقيه والمتفقه: "٢/ ١٧٧-١٧٨". ٤ في ف وج: "التواتر". ٥ من ف وج وش وفي الأصل: "من".
1 / 158