42

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

محقق

سامي بن محمد بن جاد الله

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

مكان النشر

الرياض

فصل
فَإِن كَانَ الْغَرَض من دُخُول الْحمام الإغتسال من الْجَنَابَة بَادر إِلَى ذَلِك من غير أَن يوسوس فِي طَهَارَة المَاء
وَلَا يغْتَسل الجرن، وَمَا حوله بِمَاء كثير يسرف فِيهِ. فقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن إِضَاعَة المَال. [وَمن ذَلِك]: المَاء المسخن لَا سِيمَا فِي الشتَاء، فَإِنَّهُ مَال للحمامي، وَلَا يحل إضاعته فِي غير فَائِدَة
وَلَا يجب غسل الجرن، أَو الْحَوْض، إِلَّا أَن يرى فِيهِ نَجَاسَة مُحَققَة. وَأما بِمُجَرَّد الوسوسة، فَلَا يحل لَهُ التَّصَرُّف فِي مَال الحمامي بِغَيْر رِضَاهُ. وَلَا يشْتَرط فِي صِحَة الْغسْل أَن يفِيض الجرن، أَو الْحَوْض وَأَن لَا يمسهُ أحدا كَمَا قد يَفْعَله بعض من ينتسب إِلَى الْعلم فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ، ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد.

1 / 65