81

أدب القاضي

محقق

جهاد بن السيد المرشدي

الناشر

دار البشير

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٤ هجري

مكان النشر

الشارقة

هَذَا الْقَاضِي هَذَا الْوَقْفَ بِإِقْرَارِهِمْ بِذَلِكَ، وكَذَلِك (إِنْ جَحَدَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ بِهَذَا الْوَقْفِ أَوْ عَلَى إِقْرَارِ الْمُؤْقِفِ لِذَلِكَ، أَنْفَذَ ذَلِكَ الْقَاضِي)(١)، فَإِن جَحَدَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ وَقَالُوا: هَذِهِ ضَيْعَةُ وَالِدِنَا وَلَمْ يَقِفْهَا. وجَاءَ أَهْلُ الْوَقْفِ يُخَاصِمُونَ أَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْوَابِ الْبِرّ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْتَحْلِفُ الْوَرَثَةَ عَلَى عِلْمِهِمْ، وَيَرُدُّهَا مِيْرَاثًا. وَإِنْ لَمْ يَقْسِمِ الْقَاضِي ذَلِكَ وَقَالَ: هَذِهِ ضَيْعَةُ وَقْفٍ عَلَى كَذَا وكَذَا، وَهِيَ فِي يَدَيْ فُلانٍ. وَقَالَ فُلانٌ: صَدَقَ. أَنْفَذَهَا فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ عَنِ التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ سَأَلَهُمْ عَنْ التَّفْسِيرِ لَا نَأْمَنُ أنْ يَجْحَدَ الْوَرَثَةُ أَنَّهَا وَقْفٌ، أَوْ يَجْحَدُ ذَلِكَ مَنْ يَنْسِبُونَهَا إلَيْهِ، فَلَا حَاجَةَ بِالْقَاضِي إِلَى التَّفْسِيرِ إِذَا قَالَ: هِيَ فِي يَدَيْ وَقْفٌ عَلَى كَذَا، قَبِلَ ذَلِكَ وَأَنْفَذَهُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُقِرُّ.

وَيَنْبَغِيَ لِلْقَاضِي أنْ يُحَاسِبَ الْأُمَنَاءَ عَلَى مَا جَرَى عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَمِنْ غَلّتِهِمْ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ، أَقَامَهُ الْقَاضِي مَقَامَ الْوَصِيِّ عَلَى الْيَّتِيم، قَبِلَ الْقَاضِي قَوْلَهُ فِيْمَا يَقْبَلُ قَوْلَ الْوَصِيِّ -عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الْوَصِيِّ فَقَدْ بَيَّنَا ذَلِكَ وَشَرَحْنَاهُ- وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ، أَقَامَهُ مَقَامَ الْوَصِيِّ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ فِيْمَا فِي ضَيْعَتِهِ وَقَابِضًا لِأَمْوَالِهِ يَبِيعُ الْغَلّاتِ وَيُعَمِّرُ الضَّيْعَةَ وَيُنْفِقُ عَلَى الْيَتِيمِ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَا وكَذَا، فَإِنَّ هَذَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَقْبَلَ قَوْلَ الْأَمِينِ فِيْمَا أَنْفَقَ عَلَى عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ إِذَا ادَّعَى مَا يُنْفِقُ عَلَى مِثْلِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَيَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي أَثْمَانِ الْغَلّاتِ، وفيما صَارَ فِي يَدِهِ مِنَ الْغَلّاتِ، فَإِنْ اتُّهِمَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اسْتَحْلَفَهُ، فَإِن كَانَتْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَرْزَاقٌ، ادَّعَى أَنَّ الْقَاضِي الْمَعْزُولَ أَجْرَاهَا لَهُمْ، لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَنَّهُ قَدْ أَجْرَى لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا رَدَّهُ إنْ

(١) تكرر في (ك)، و(خ).

77