150

أدب القاضي

محقق

جهاد بن السيد المرشدي

الناشر

دار البشير

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٤ هجري

مكان النشر

الشارقة

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَمْ يُوصِ إِلَيَّ. فَإِنِّي لَا أُحَلِّفُهُ عَلَى هَذَا، وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ وَكَّلَ هَذَا بِطَلَبِ حُقُوقِهِ وَلَهُ عَلَيَّ مَالٌ. فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا أُحَلِّفُهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ مَالًا وَقَدَّمَ وَصِيَّهُ إِلَى الْحَاكِمِ وَلَيْسَ الْوَصِيُّ بِوَارِثٍ فَأَرَادَ اسْتِخْلافَ الْوَصِيِّ [ق/٢٥أ] عَلَى مَا ادَّعَى، أَوْ ادَّعَى حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ أَقَرَّ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي يَدَيْهِ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ أَوْ عَرَضٌ مِنَ الْعُرُوضِ فَقَدَّمَهُ رَجُلانِ إِلَى الْقَاضِي وادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ فَسَأَلَهُ الْقَاضِي عَنْ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ قِبَلَهُ، فَأَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَهُوَ هَذَا، وَقَالَ الآخَرُ: حَلِّفْهُ لِي أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ مِنِّي. فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بَعْدَ مَا أَقَرَّ لِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ يَمِينٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَهَا فَأَحْلَفَهُ الْقَاضِي لِأَحَدِهِمَا فَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَجَعَلَهُ الْقَاضِي شِرَاءً لَهُ، فَقَالَ الآخَرُ: أَحْلِفْهُ لِي. فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

وكَذَلِكَ امْرَأَةٌ ادَّعَى رَجُلانِ تَزْوِيجَهَا وَقَدَّمَاهَا إِلَى الْقَاضِي، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا امْرَأَةُ أَحَدِهِمَا، وَقَالَ الآخَرُ: حَلِّفْهَا لِي. فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ نِكَاحَهَا لِلْأَوَّلِ الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ، فَهِيَ لَوْ أَقَرَّتْ لِهَذَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ إِقْرَارُهَا بَاطِلًا.

وكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ (١) الرَّجُلَيْنِ هِبَةَ الْأَمَةِ أَوْ الْعَبْدِ مِنَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ وَأَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْهُ، أَوْ ادَّعَى صَدَقَةً مَقْبُوضَةً فَهُوَ مِثْلُ الشِّرَاءِ فِي جَمِيعٍ مَا

(١) [ق/ ٢١ب] من (خ).

146