أدب الاختلاف في الإسلام

طه جابر فياض العلواني ت. 1437 هجري
87

أدب الاختلاف في الإسلام

الناشر

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

مكان النشر

فيرجينيا - الولايات المتحدة الأميريكية

تصانيف

الاستعمال الحقيقي لكل من الصيغتين، ولكن قد ترد كل منهما لمعان غير المعنى الذي وضعت له أولا. فقد يرد الامر للندب مثل قوله تعالى: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) «النور ٣٣» . والارشاد نحو قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين ...) أو قوله: (اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) «البقرة ٢٨٢» . والتهديد نحو قوله تعالى: (اعلموا ما شئتم) «فصلت ٤» وغير ذلك (١١١) . وكذلك النهي قد يرد لغير التحريم، كالكراهة والتحقير في نحو قوله تعالى: (لا تمدّن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم) «الحجر ٨٨» والارشاد كما في قوله تعالى: (لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) «المائدة ١٠١» وغيرها (١١٢) . كما أن الامر قد يرد بصيغة الخبر، وكذلك النهي قد يرد ايضا بصيغة الخبر والنفي، وكل ذلك له آثار في اختلاف الفقهاء، وفي طرائقهم وفي استنباط الاحكام الشرعية من النصوص، واحيانا تختلف مذاهب

(١١١) يراجع المحصول بتحقيقنا (١/ق٢/٧٥ وما بعدها) وقد أ» رد خمسة عشر معنى ترد لها صيغة: أفعل. (١١٢) المرجع السابق (٤٦٩) والإحكام للآمدي (٢/١٨٧) ط. الرياض.

1 / 108