كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

ابن دحية الكلبي ت. 633 هجري
92

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٩ هـ

سنة النشر

١٩٩٨ م

فصل وَقد نطق الكتابُ العزيز بصحة حَدّثنا وأخْبرنا بالإجازة من حيث قرنها التواطي منَ المُجيز والمستجيز على النقل بها من جهة القياسِ أن الله تعالى حكى عن بني إسرائيل فقال في قِصّة [البقرة ٧١]: (فَذَبَحُوهَا) وَقْد علمنا أن الذابحَ إنما كان واحدًا من جهة العادة الشرعيَّة، فلِمَ لا يجوز أن يقال في الإجازة قِياسًا على هذا مَع وجود التواطُؤ منها على النقلِ بها كوجود التواطي من بني إسْرائيل بأمْر نبيهم وَمنَ الذابح لها على ذلك الذبح، لأن معلومًا في العادة ومقتضى الخطاب في أنه لم يذبحها إلا بأمرِهم، وَقد قال جَلَّ من قائل: (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) [الأعراف: ٧٧]، وَقد علمنا أن الذي عَقَرها قُدَار بن سَالفٍ وَهو أشقاهَا في الآية الأخرى، فأخبْر الله تعالى عنهم أنّهم عقروها- وَإنما عقرهَا واحد منهم- لأنهُ إنما فَعل ذلك عن تواطؤِ من الجميع ومن أكثرهم أو عنْ رِضًا وقبول لفعْله، فلم لا يجُوز أن يقال: حدثنا فلان الراوي إذا أجَاز فأطلقَ التحديثَ عنْه، وما الفَصل بين التحديث وَالذبح والعقر؟!.

1 / 92