محمد بن جعفر التميمي القزّازُ، أن الأصمعي صحف في قول الحارث:
عنَنًا باطلًا وظلمًا كما تُعْتَرُ عن حَجْرة الربيض الظباءُ.
فقال: تعنز أي كما تُطرد بالعنَزَة، فقيل له: صحّفْت إنما هي تعتر من العتيرة.
وكان الرجل في الجاهلية إذا نذر أن يذبح للصّنم شحَّ على غنمه فاصطاد الظباءَ فذبحها مكان مَا نذر، فتلك العتيرة فَتُعتر الظباءُ مكانها.
وحكى القاضي بمدينة إشبيلية كان أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العَربي في كتاب "القبس في شرح موَطأِ مالك بن أنس" في
_________
= والآخر صحيح على شرط الشيخين، وهما مع حديث أبي هُريرة قد خرجتها في "إرواء الغليل" (١١٦٦-١١٦٧) .
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" (٤/١٤٩):
"وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة، وصحح ابن المنذر منها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هُريرة أن المراد الوجوب، أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة (!) قاله الشافعي ونُص في رواية حرملة أنهما إن تيسر كل شهر كان حسناَ. (ن) .
1 / 39