230

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

السادسة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

المبحث الثالث الفعل في الأمور الدّنيوية
نعني بالأمور الدنيوية ما فعله ﷺ بقصد تحصيل نفع في البدن أو المال، له أو لغيره، أو دفع ضرر كذلك، أو دبّر تدبيرًا في شأنه خاصّة أو شؤون المسلمين عامة، لغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرر.
ويشمل هذا النوع من الأفعال الأضرب التالية:
الضرب الأول: الأفعال الطبيّة، وهي ما يجريه على بدنه خاصة، أو أبدان غيره من الناس بقصد دفع مرضٍ حاضر أو متوقّع.
فقد تناول النبي ﷺ، أو أعطى غيره، أطعمه وأشربة متنوعة على سبيل حفظ الصّحّة، أو لدرء أمراض معينة، كألبان الإبل وأبوالها (١).
وكذلك تعاطى وأعطى أنواعًا مختلفة من العلاج، فقد احتجم واستَعَط (٢)، وكانت حجامته في وسط رأسه (٣). وكانت حجامته من شقيقة كانت به (٤).
ولما اشتدّ به وجعه أهريق عليه من سبع قرب لم تحلل أوكِيَتُهُنّ (٥). ولما جُرح بأحُد، أُلصق على جرحه رماد حصير ليرقأ الدم (٦). وداوى بريقه مع تراب (٧).

(١) البخاري ١٠/ ١٧٨
(٢) البخاري ١٠/ ١٤٧
(٣) البخاري ١٠/ ١٥٢
(٤) البخاري ١٠/ ١٥٣
(٥) البخاري ١٠/ ١٦٧
(٦) البخاري ١٠/ ١٧٤
(٧) البخاري ١٠/ ٣٠٨

1 / 239