أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية
الناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
السادسة
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
تعريف الفعل:
الفعل هو حركة البدن أو النفس.
وعرّفه صاحب اللسان بأنه: "كناية عن كل عمل متعدّ أو غير متعدّ".
والفعل عند المنطقيين "تأثير من جرم مختار أو مطبوع في جرم آخر، فيحيله عن بعض كيفيّاته إلى كيفيّات أخرى، كفعل السكّين والحجر، والقاطع بهما، فإنهما يحيلان القطوع، كالتفاحة مثلًا، عن حال الاجتماع إلى حال الافتراق. وقد يكون الفعل مجردًا، كالقيام والتحرك والتفكر، وما أشبه ذلك" (١).
وقال الجرجاني في التعريفات: "الفعل هو الهيئة العارضة للمؤثّر في غيره بسبب التأثير، كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعًا ... ومنه الفعل العلاجي، وهو ما يحتاج حدوثه إلى تحريك عضو كالضرب والشتم" (٢).
ثم ذكر ابن حزم أن الفعل ينقسم إلى ما يبقى أثره بعد انقضائه، كفعل الحرّاث والنجّار والزوّاق، وما لا يبقى أثره بعد انقضائه كفعل السابح والماشي والمتكلّم، وما أشبه ذلك (٣).
هذا وليس كل ما يعبر عنه بالفعل الصرفيّ مرادًا هنا، فنحو مات وعاش، واسودّ وابيضّ، وكان وصار، وحُرِمَ ورُحِمَ، هذه أفعال عند الصرفيين ولكنها ليست عند المناطقة والأصوليين أفعالًا، لأن من نسبت إليه لم يفعلها.
والقول هو فعل من بعض الوجود. وسيأتي بيان ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني إن شاء الله.
فعل غيره بأمره ﷺ:
لو أمر النبي ﷺ أحد المسلمين أن يفعل شيئًا ففعله، فهل يكون ذلك فعلًا نبويًا حتى يستدلَّ به على طريقة الاستدلال بالأفعال، أم هو قول يفهم كغيره من الأوامر؟
_________
(١) بتصرف عن ابن حزم: التقريب لحد المنطق، بيروت، دار مكتبة الحياة، ص ٦٠
(٢) ص ٧٥
(٣) التقريب لحد المنطق.
1 / 51