أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية
الناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
السادسة
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
والذي لا يعلم تعلقه به إما أن يفعله مؤقتًا لانتظار الوحي، وإما أن يفعله على غير ذلك الوجه، وهو الفعل المبتدأ المجرّد.
فانحصرت أفعاله ﷺ في عشرة أقسام (١)، هي كما يلي:
١ - الفعل الجبِلّيّ.
٢ - الفعل العَادي.
٣ - الفعل الدنيوي.
٤ - الفعل المعجز.
٥ - الفعل الخاص.
٦ - الفعل الامتثالي.
٧ - الفعل المؤقّت لانتظار الوحي.
٨ - الفعل المتعدّي.
٩ - الفعل المبتدأ المجرّد.
وسوف نعقد لكل قسم منها مبحثًا خاصًا من هذا الفصل، ونخص الفعل المبتدأ بفصل مستقل، نظرًا لأن البحث فيه هو لب باب الأفعال وأهمّ ما فيه، وما عداه إنما يذكره الأصوليون مع وضوحه، بقصد تحديد المراد بالفعل المبتدأ.
وقبل التفصيل نشير إشارة مجملة لما يدل عليه كل قسم منها، فنقول: إن الفعل الجبلي والعادي والدنيوي لا قدوة فيها، ولا تدل على أكثر من الإباحة، والفعل المعجز والخاص كذلك لا قدوة فيهما، لما فيهما من معنى الاختصاص به ﷺ، والفعل البياني والامتثالي يقتدى بهما، والمؤقت لانتظار الوحي لا قدوة فيه إذا جاء الوحي بخلافه، والمجرّد فيه تفصيل، يعلم في موضعه.
ونقدم قبل ذلك بيان الطرق العامة التي يسلكها علماء الأمة، على اختلاف نزعاتهم، في استفادة الحكم من الفعل النبوي.
(١) ذكر أبو الحسين البصري (المعتمد ١/ ٣٨٥) تقسيمًا للأفعال، ولم يحصر عددها، وحصرهما أبو شامة في ستة أقسام (المحقق ٣ ب) ونحن استوفينا حصرها استيفاء لم نطلع على مثله. وبالله التوفيق.
1 / 216