150

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

السادسة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ثالثًا: الكبائر:
القول فيها كالقول في النوع الثاني المتقدم أعلاه سواء.
رابعًا: الصغائر:
أما صغائر الخسّة فهي كالكبائر ولا فرق.
وأما ما عداها كالنظرة، والكلمة اليسيرة من السب ونحوه عند الغضب، والضربة بغير حق، فقد قال الغزالي: "وأما الصغائر ففيه تردد بين العلماء، والغالب على الظن وقوعه، وإليه يشير بعض الآيات والحكايات" (١).
وأجازه كثير من المعتزلة والأشاعرة (٢) وهو المعتمد، خلافًا للإمامية والحنفية (٣) وبعض متأخري المتكلمين (٤). ويتدارك بالتوبة أو الإنكار من جهة الله تعالى.
خامسًا: الخطأ في العمل بالشريعة، والإفتاء:
أي في استنباط الأحكام وفي تطبيق الأحكام على الوقائع، في حق نفسه ﷺ، وحق غيره، من غير تعمّد للمخالفة، لأن تعمّد المخالفة داخل في الصغائر أو في الكبائر، وحكمها قد تقدم.
والخطأ مبني على جواز الاجتهاد وعدمه، فمن قال بجواز اجتهاده ﷺ قال بإمكان صدور الخطأ تأوّلًا، وينبّه عليه. هذا على مذهب من يقول: المصيب واحد. لا على مذهب من يقول: كل مجتهد مصيب (٥).
وصاحب جمع الجوامع صوّب أنه ﷺ يجتهد، ولكن لا يخطئ (٦)، مع قوله: إن المصيب في الاجتهاد واحد. وهذا الجمع بين الأمرين مستبعد.

(١) المنخول ص ٢٢٣
(٢) المواقف ٨/ ٢٦٥
(٣) تيسير التحرير ٣/ ٢١
(٤) انظر أيضًا: إرشاد الفحول ص ٣٤
(٥) المستصفى ٢/ ٤٩
(٦) جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلى ٢/ ٣٨٧، ٣٨٩

1 / 156