أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية
الناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
السادسة
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
العباد دخولًا أوليًّا. إذ إن ضبطها حسب أوامر الله، هو المقصود، الأول من نزول القرآن. فينبغي أن يكون في الكتاب بيان أحكامها جميعًا.
ويمكن الجواب عن هذا، بأن الآية عامة لكل ما من شأنه أن يدخل فيها قال مجاهد: "تبيانًا لكل شيء: للحلال والحرام" (١)، وهي واردة في شؤون الدين، كالآية الثانية. فما ليس من الدين خارج عن عمومهما. والفعل إذا لم يرد الله تعالى إنزال حكم فيه فهو خارج عن حكم الدين.
أدلة المذهب الثاني:
١ - ورد في حديث سلمان الفارسي عن النبي ﷺ أنه سئل عن الجبن والسمن والفراء، فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه" (٢).
٢ - وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: "ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال. وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا" (٣). ثم تلا: ﴿وما كان ربك نسيًا﴾.
وهذا نص في المسألة.
وقال ابن عباس: "كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذُّرًا. فبعث الله نبيه ﷺ، وأنزل كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرم حرامه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو" (٤). وتلا: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه﴾ إلى آخر الآية.
٣ - وعن أبي ثعلبة أن النبي ﷺ، قال: "إن الله حدّ حدودًا فلا تعتدوها
(١) تفسير القرطبي ١٠/ ١٦٤
(٢) أخرجه الترمذي والحاكم (الفتح الكبير) قال الترمذي (٥/ ٢٩٧) حديث غريب. وهو عند ابن ماجة ٢/ ١١١٧
(٣) ذكره الشاطبي، ولم نجده في الأصول من حديث أبي الدرداء.
(٤) رواه أبو داود ١٠/ ٢٧٣
1 / 132