234

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

محقق

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

تصانيف

وقوله: لعلها تحبسنا، فيه دلالة على أن لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف الإفاضة، فإن خرج قبل أن يفعله لم يجز له أن يحل حتى يعود إلى مكة فيطوفه، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يلزمه إذا عاد فطاف.
فقال أبو حنيفة: عليه دم لتأخيره، وقال عامة أهل العلم: لا فدية عليه.

1 / 331