222

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

محقق

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

تصانيف

[١١] (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟)
٨١/ ٣١٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فمصعته بظفرها، هكذا.
قال: (فمصعته) وهو في سائر الروايات (فقصعته) والمصع أصله في الضرب وهو الشديد منه فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه.
وأما القصع فهو دلكه بالظفر، ومعالجته به، ومنه قصع القملة.

1 / 319