207

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

محقق

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

تصانيف

على يسراه، وإن كان الإناء ضيق الفم كالقماقم ونحوها فإنه يضعه عن يساره وصب الماء منه على يمينه.
وأما رده الخرقة لم يتمسح بها فلا دلالة فيه على أنه غير مباح، فقد روي عن قيس بن سعد أنه قال: (اغتسل النبي ﷺ فأتيناه بملحفة فالتحف بها)، ورخص فيه الحسن وابن سيرين، وكان مالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد لا يرون به بأس. وروي عن ابن عباس أنه كان يكره ذلك في الوضوء ولم يكرهه في الاغتسال من الجنابة.

1 / 304