أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

الخطابي ت. 388 هجري
19

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

محقق

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

تصانيف

وهو واجد للرقبة، فإذا أعتق رقبة ولم تحضره النية عن العتق نواه فيما بعد لأيتهما شاء. وعلى (كل) حال فلا ينفك عمل من أعمال العبادات عن نية ما، ولا يق شيء منها محتسبا بها في ذات الله إلا بها، وإنما جاز التقديم والتأخير فيها لعلل وأسباب ليس هذا موضع ذكرها. وقد ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة ولم ينوه عن الفرض لم يجزه، وجوزه الشافعي؛ لأن النية الأولى قد تضمن جميع أفعال الحج، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك بن أنس في الصرورة: إذا نوى الحج عن غيره وقع عن المحجوج عنه.

1 / 115