71

يسألونك عن الزكاة

الناشر

لجنة زكاة القدس

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

فلسطين

تصانيف

وينبغي أن يكون ما يخرجه هو الأنفع للفقراء والمحتاجين والأيسر على المزارعين والمعروف اليوم أن كثيرًا من المزارعين يعصرون الزيتون فيخرجون من الزيت المقدار الواجب بعد أن يكون الحب قد بلغ نصابًا كما ذكرت.
ويجوز للمزارع أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة نقدًا ولا بأس في ذلك كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة ومنقولٌ عن الثوري وعمر بن عبد العزيز من فقهاء السلف.
وقد يكون إخراج القيمة أنفع للفقراء والمحتاجين من إخراج الأعيان.
ويجب على المزارع ألا يبخس المستحقين للزكاة حقهم فيقدر القيمة بما عليه السعر في السوق يوم إخراج الزكاة. وكما وأن على المزارع أن يبادر إلى إخراج الزكاة بمجرد انتهائه من قطف الزيتون حبًا أو عصره زيتًا.
«(

1 / 74