آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
رقم الإصدار
التاسعة
سنة النشر
١٤٣١ هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وعن عروة بن الزبير ﵁ أن عائشة ﵂ أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة». فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم أَلنتَ له الكلام. قال: «أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه» (١).
وقد ترجم البخاري ﵀ في صحيحه بقوله: «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل، والقصير، وقال النبي ﷺ: «ما يقول ذو اليدين»، وما لا يراد به شين الرجل» (٢).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي ... لستة أسباب:
١ - التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو القاضي، أو غيرهما ممن له ولاية، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا.
٢ - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، أو نحو ذلك.
٣ - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي .. بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول: في رجل، أو زوج، أو والد، أو ولد، كان أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشًا ولا متفحِّشًا، برقم ٦٠٣٢، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه، برقم ٢٥٩١.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب. انظر: فتح الباري، ١٠/ ٤٦٨.
1 / 27