آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
26

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

رقم الإصدار

التاسعة

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

وعن عروة بن الزبير ﵁ أن عائشة ﵂ أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة». فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم أَلنتَ له الكلام. قال: «أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه» (١). وقد ترجم البخاري ﵀ في صحيحه بقوله: «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل، والقصير، وقال النبي ﷺ: «ما يقول ذو اليدين»، وما لا يراد به شين الرجل» (٢). قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي ... لستة أسباب: ١ - التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو القاضي، أو غيرهما ممن له ولاية، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. ٢ - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، أو نحو ذلك. ٣ - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي .. بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول: في رجل، أو زوج، أو والد، أو ولد، كان أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشًا ولا متفحِّشًا، برقم ٦٠٣٢، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه، برقم ٢٥٩١. (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب. انظر: فتح الباري، ١٠/ ٤٦٨.

1 / 27