رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
74

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (^١). القول الثاني: جواز الاستئجار: وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (^٢). واستدلوا: * أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (^٣). * وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

(^١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥). (^٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة. (^٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).

1 / 75