رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
72

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

الاستيفاء؛ إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد، فلم تكن المنفعة مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر، فلم تجز (^١). ٢. ولأنه حيوان محرم بيعه؛ لخبثه، فحرمت إجارته، كالخنزير (^٢). ٣ .... ولأن منفعته لا تضمن في الغصب، فإنه لو غصبه غاصب مدة، لم يلزمه لذلك عوض، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة، كنفع الخنزير (^٣). ٤. أن الكلب جوز للحاجة، فلا يجوز أخذ العوض عليه (^٤).

(^١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩). (^٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠). (^٣) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠). (^٤) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٣٩).

1 / 73