65

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

أقوال أهل العلم بالتفصيل
قول المالكية:
قال ابن رشد ﵀: " قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء الكلاب؛ كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها، قال سحنون: نعم، ويحج بثمنها، وهي الكلاب، التي هي للحرث، والماشية، والصيد (^١).
وقال ﵀: وقول سحنون في إجازة الكلب المأذون في اتخاذه، هو قول ابن نافع، وابن كنانة، وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح في النظر" (^٢).

(^١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٢).
(^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

1 / 66