رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
57

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها. وهو قول ابن القاسم ﵀. حيث قال: "ولا بأس بشراء الكلاب كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها" (^١). واستُدل له بالقياس: قال ابن رشد الجد ﵀: "وإجازة ابن القاسم في هذه الرواية شراء الكلب دون بيعه، هو نحو قول أشهب في المدونة في الزبل، المشتري أعذر في شرائه من البائع؛ لأن الحاجة، قد تدعوه إلى شراء

(^١) البيان والتحصيل لابن رشد الجد (٨/ ٨٢).

1 / 58