53رسالة في حكم ثمن الكلابأحمد بن عوض - ٠ هجريالناشردار اللؤلؤة للنشر والتوزيعرقم الإصدارالأولىسنة النشر٢٠١٨ ممكان النشرالمنصورة - مصرتصانيفوقال النووي ﵀: "وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب، التي فيها نفع، وتجب القيمة على متلفه، … وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه؛ وإن كان كلب صيد، أو ماشية،1 / 54نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي