رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
51

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

أقوال أهل العلم بالتفصيل قال الطحاوي ﵀: "وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز" (^١). وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: "وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين" (^٢). وقال أبو الفضل الحنفي ﵀: "ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع، مُعلمًا كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به، حراسة، واصطيادا، فيجوز، ولهذا

(^١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤). (^٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).

1 / 52